قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 14
عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين، للمترشحين المقبولين، شهادة ملازم أول في المساحلة.