قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 13
يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.