قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب
المادة 2
تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب للجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الجزائر وسط،
- الجزائر غرب،
- الجزائر شرق ."