قرار

قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الم وافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المس ماة "محضنة سيدي بلعباس"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.