قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية لتنصيب مجالس العمال. 169
المادة الأولى
تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بالوحدات التالية :
- 43 - الوحدة المركزية للابحاث العسكرية بالحراش ،
- 44 - مر مركز التوزيع الجهوي بالجزائر،
45 - مر- مركز التوزيع الجهوي بوهران ،
- 46 - المخبر المركزي في بومرداس (الجزائر) .