قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.