قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لعمالة الاصنام لتشييد مدرسة تكميلية 1084

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.