المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 محمد الطيبي العربي الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة احياء الاملاك العابية للولاية ..
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم