المادة الأولى
تحدد المنطقتان الاولى والثانية لانتاج الحمور كما يلي : 286 الجريدة الرسمية المنطقة الأولى ولاية الجزائر :
- دائرة شراقة .
ولاية البليدة :
دائرة البليدة .
- دائرة العفرون .
دائرة حجوط ، دائرة القليعة .
- دائرة بوفاريك .
- دائرة شرشال .
ولاية الاصنام :
دائرة تنس باستثناء بلدية تاجنة .
ولاية مستغانم :
دائرة مستغانم ، دائرة عين تدلس .
دائرة سيدى على ، دائرة غليزان 11 ولاية وهران :
دائرة وهران .
دائرة المرسى الكبير . - دائرة أرزيو .
ولاية معسكر :
دائرة معسكر باستثناء بلديتي عين فارس ومعسكر
- دائرة غريس .
ولاية سيدي بلعباس :
دائرة سيدي بلعباس باستثناء بلدية تاسالة .
دائرة عين تموشنت ، دائرة حمام بوحجر باستثناء بلدية وادى برقش .
دائرة ابن باديس ، دائرة سفيزف باستثناء بلدية عين البرد . - دائرة تلاغ ..
ولاية تلمسان :
دائرة تلمسان باستثناء بلدية تلمسان ، دائرة بني صاف ، دائرة الرمشي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه المنطقة الثانية ولاية البويرة :
دائرة البويرة .
دائرة عين بسام .
ولاية المدية :
دائرة المدية ، دائرة البرواقية . - ولاية الاصنام :
دائرة بوقدير .
دائرة مليانة دائرة تنس ، بلدية تاجنة .
ولاية مستغانم :
دائرة مازونة .
ولاية معسكر :
بلدية معسكر . - بلدية عين فارس . -
- بلدية تيغنيف.
ولاية سيدي بلعباس :
بلدية تاسالة ، -
- بلدية وادى برقش .
بلدية عين البرد .
ولاية تلمسان :
بلدية تلمسان . - بلدية صبرة (*) . - ولاية عنابة :
بلدية دريعان . - تصنف البلديات غير المنصوص عليها صراحة أعلاه في المنطقة الأولى .