قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الالى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي