قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائتا ألف دينار ( 2000000 دج ( يقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 7 المستخدمون العمال المؤقترن - الاجور وملحقات الاجور » .