قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن معادلة الشهادات والاجازات للدخول الى الوظيفة العمومية - 182
المادة الأولى
فتح المادةيقبل على الوجه المعادلة للدخول إلى سلك مهندسي المياه والغابات دبلوم المهندس في اقتصاد الغابات المسلم من الوزارة البلغارية للتعليم العمومي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 عن وزير الداخلية وبتفويض منه مدير الوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.