قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود السائل لفرد نوس بالمنطقة الكيلومترية 2636 من شبكة القنوات اوهانيت حوض الحمراء . 219
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع شبكة انابيب نقل الوقود | السائل البالغ قطرها 3 20 مم الذي يوصل النقطة الكيلومترية من شبكة أوهانت حوض الحمراء الى مركز انتاج غرد نوس
المادة 2
فتح المادةيؤذن لشركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) وشركة فرنسا افريقيا للتنقيب البترولي ( فرنكارب ) والباسو فرنسا افريقيا ، والباسو ناتورال غاز برود وكتس كومباني » بنقل الوقود السائل الناتج في مركز غردنوس ضمن الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه . ان ذلك النقل خاضع لنظام اتفاقيات امتياز غرد نوس .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.