قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود السائل لفرد نوس بالمنطقة الكيلومترية 2636 من شبكة القنوات اوهانيت حوض الحمراء . 219

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.