الباب الاول — حصص المساهمات
المادة 6
الخطوط أو أقسام الخطوط ذات الجهاز العادي لكن أن صيانتها تتطلب خاصيات استثنائية بالنظر لاحوال الطقس والطوبوغرافية أو غيرها .
ان الضرائب الشهرية الخاصة بصيانة الخطوط النوعية يجرى جمعها على النحو التالي :
مع الضريبة العادية ، ومع ضريبة اضافية مساوية ، حسب أهمية الصعوبات ل هر . رسم أساسي أو لرسم واحد أساسي أو لرسم ونصف أساسي عن كل هيكتومتر من الطول الحقيقي للخط أو لقسم الخط المعين ان ترتيب خط من الجهاز العادى فى صنف الخطوط ذات الخاصيات الاستثنائية من الصيانة ومعدل الضريبة الاضافية الواجبة التطبيق يجرى تحديدها بموجب مقرر يصدره المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعني بالامر .