الباب الاول — حصص المساهمات
المادة 4
ان أقسام الخطوط المقامة خارج الطريق على طول متواصل وحقيقي يجاوز 2 هكتومتر والموجودة خارج دائرة نصف قطرها 1 كم تكون واقعة فى مركزها نقطة الاتصال ، يترتب عليها استيفاء زيادة قدرها 400 رسم أساسي عن كل هيكتومتر علاوة على الاثنين الاولين وان الطول الواجب اعتباره يدور الى الهيكتومتر الاكثر قربا لا تطبق هذه الزيادة على الاقسام الواقعة خارج الطريق والمؤسسة على طريق كبير يتضمن محيطا واحدا على الاقل أو 4 خطوط اشتراك .
الباب الثاني ضرائب الصيانة المادة ه : الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية للانشاء ان الضرائب الشهرية لصيانة الخطوط النوعية يجرى تقديرها اجماليا على أساس جمع :
ا - الضرائب العادية ، 2 وبالنسبة لأقسام الخطوط التي تستعين بسلك المطبعة الرسمية 1379،7 شارع بحرى أو نهرى لا تتضمن محيطا ما ، ضريبة اضافية اجمالية محددة ب 50 رسما أساسيا .
- وعن الخطوط التي ترتب عليها خاصيات استثنائية للانشاء والمقدرة بصورة اجمالية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 ، ضريبة اضافية حاصلة بنتيجة عملية ضرب تعريفة الاساس المحددة برسم واحد أساسي بعامل محسوب بمعونة الصيغة : ) c + b ( 0,2 + a 1,5 = .d وعليه فلن الاحرف a , b , c هي عوامل الخاصيات الاستثنائية للانشاء المحسوبة وفقا لما هو مقرر في المادة 3 د والتي يجرى تدويرها عند اللزوم الى نصف وحدة دنيا ولا يجوز على أي حال ان تفوق الزيادة د هرا رسم أساسي بالهكتومتر ( الطول الحقيقي ) للخط أو قسم الخط المنسوب شموله لاختصاصيات استثنائية 4 وفيما يتعلق بأقسام الخطوط المنشأة خارج الطريق، ضريبة اضافية مساوية لرسم واحد أساسي عن كل هيكتومتر ( الطول الحقيقي ) زيادة على الهيكتومتر الاولين ، يجرى تدوير ذلك الطول عند اللزوم الى الهكتومتر الاكثر قربا