الباب الاول — حصص المساهمات
المادة 3
ان عوامل الخاصيات الاستثنائية وتعريفات الاساس المطابقة لها والمشار اليها في الفقرة ج من المادة 1 يجرى حسابها كما يلى :
1 - خاصية (( طول الخط ))
- 1 – عامل يحسب بمعونة الصيغة : I 1,5 L = a والتي بموجبها يمثل L الطول بالهكتومتر الذي يكون عليه الخط اذا كان منشأ على مسير طرق السيارات الاكثر استقامة والتي تربط نقطة الاتصال فى المكان الذى يجب تركيب الهاتف فيه ويمثل I المسافة بين الهكتو متر الذي يفصل بالمسافة الهوائية نقطة الاتصال في المكان الواجب تركيب الهاتف فيه .
ان الطول الخاص بالحرفين L , I الواجب اعتباره عند اللزوم هيكتومترا كاملا مباشرة .
ان العامل a يقدر دوما لمجموع الخط من نقطة الاتصال الى مدخل الهاتف ولا يمكن على كل حال أن يجاوز - واذا كانت نتيجة الحسابات المتممة طبقا للصيغة أعلاه تفوق هذه القيمة البالغ أقصاها L 30 فتؤخذ هذه القيمة بعين الاعتبار .
I - 2 تعريفة الاساس • وهي تساوي 400 رسم أساسي
2 - الخاصيات المتعلقة بالركائز I العوامل فيما يتعلق بتحديد هذه العوامل ، فلا يؤخذ بأقسام الخطوط الممدة : 1372 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه
- في داخل منطقة العمران الواقع فيها مركز نقطة الاتصال ،
- في داخل دائرة نصف قطرها كيلومترا واحدا تكون هذه النقطة مركزها .
ب على طريق يتضمن محيطا ( محليا أو لعدة مناطق عمرانية ( أو أربعة خطوط للاشتراك . 11-2- عامل ( كثافة الركائز » يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : 25 N = b 12-2- عامل ( علو الركائز »
N يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : P = c 5 13-2- تعريف الخطوط الثابتة المستعملة :
- حرف K يمثل الى خمسين مترا تقريبا - الطول الحقيقي بالكيلومتر لاقسام الخطوط الجوية الجاري حسابها ، ان حاصل ضرب ب 25 يدور الى العدد الكامل الاقرب .
حرف N يمثل العدد الكامل للركائز المستعملة في هذه الاقسام . وان ناتج القسمة N يجرى عند اللزوم تدويره الى العدد الكامل الاقرب . 5 حرف P يمثل عدد الركائز التي تجاوز 6,50 مترا - والجاري استعمالها فى الاقسام والتي يمكن أن يؤخذ بها لحساب العامل . 2-2- تعريفة الاساس :
تكون تعريفة الاساس مساوية ل 40 رسما أساسيا