قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الشروط الخاصة بتمديد وصيانة الخطوط أو قسم الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء والصيانة 1371
الباب الاول — حصص المساهمات
المادة 2
ان أقسام الخطوط الخارجية لمنطقة العمران التي يتعين فيها اجراء الانشاءات أو الاشغال أو التجهيز الخصوصي الذى يقتضيه الجوار أو شبكة العراقيل كسكة | الحديد المكهربة وخط الطاقة ذات التوتر العالي ومسير المياه ومضيق البحر الخ ... يتعين فيها التسديد السنوى التام للنفقات المشروع فيها المضافة بصفة اجمالية عن النفقات الملحقة