الباب الاول — حصص المساهمات
المادة الأولى
يجرى في داخل دائرة قطر قدره خمسة كيلومترات من مركز نقطة الوصل التقدير الاجمالي لحصص المساهمات المطبقة على الخطوط او اقسام الخطوط ، الوصل العادي بالشبكة ( خطوط الاشتراك الرئيسي العادي او الامتدادى أو السكني أو خطوط اشتراك التيليكس وخطوط النهاية للارتباطات الخصوصية وخطوط الحجرات القروية المؤسسة بناء على طلب البلديات ( التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء وذلك على أساس عملية الجمع لما يلي :
أ - التعريفة العادية ، ب الزيادة الخاصة باستعمال بعض الاشغال الخصوصية من خارج نطاق المنطقة العمرانية ،
ج - الزيادات المطبقة على الخطوط التي تتطلب استخدام معدات هامة بالنظر للطول الخاضع لتقدير الرسم والزيادات الحاصلة بنتيجة عملية ضرب التعريفات المسماة « تعريفات الاساس ( على عوامل الخاضيات الاستثنائية د الزيادة الخاصة بالاقسام الخارجة عن الطريق وعلى كل ، فان الزيادات المنصوص عليها بالفقرتين ج ،د | لا تطبق على الخطوط الممتدة على آلات الهاتف الواقعة داخل منطقة العمران التي يكون فيها مركز نقطة الوصل أو داخل دائرة قطرها كيلو مترا واحدا تكون تلك النقطة مركزا فيها وعلاوة على ذلك ، فان الزيادات المنصوص عليها في الفقرة ج لا تطبق بالتالي على الخطوط التي لا يجاوز مجموع طولها ( المقاس ( على السيرة الأكثر استقامة للطريق العمومي للسيارات الذي يوصل نقطة الوصل بمكان الهاتف ) 3 كيلو مترات