قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع القنوات لنقل الوقود السائل من بني منصور الى مدينة الجزائر 267
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 | فبراير سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة