قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية الجزائر والبلدان الاوروبية . 656
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 ويلغى كل الاحكام المخالفة الخاصة بالقرارين المؤرخين في 28 فبراير و 20 مارس سنة 1974 المشار اليهما أعلاه 101