قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية الجزائر والبلدان الاوروبية . 656
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البرية والمواصلات والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية المبينة في الجدول أدناه كما يلي :
الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ع مكالمة من جهاز الى جهاز الفترة الأولى غير المقسمة لمدة الاتصالات الرسم الاجمالي فرنك ذهبي) البانيا 13,65 ألمانيا الديمقراطية 10,86 ألمانيا الاتحادية 4,68 بلجيكا 3,93 المجر 10,50 ايرلندا 8,22 ايسلندا 19,23 قبرص 14,49 لوكسمبورغ 7,05 هولندا 10,83 البرتغال 10,05 رومانيا 11,94 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 10,23 تركيا 15,81
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 ويلغى كل الاحكام المخالفة الخاصة بالقرارين المؤرخين في 28 فبراير و 20 مارس سنة 1974 المشار اليهما أعلاه 101
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-43
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.