المادة الأولى
يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البرية والمواصلات والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية المبينة في الجدول أدناه كما يلي :
الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ع مكالمة من جهاز الى جهاز الفترة الأولى غير المقسمة لمدة الاتصالات الرسم الاجمالي فرنك ذهبي) البانيا 13,65 ألمانيا الديمقراطية 10,86 ألمانيا الاتحادية 4,68 بلجيكا 3,93 المجر 10,50 ايرلندا 8,22 ايسلندا 19,23 قبرص 14,49 لوكسمبورغ 7,05 هولندا 10,83 البرتغال 10,05 رومانيا 11,94 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 10,23 تركيا 15,81