قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1388 الموافق 6 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة مساحته 5 آرات و 24 سنتيارا كائن بعنابة نهج سانت مونيك الى وزارة الانباء لبناء مركز محلى للأنباء . 383
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1388 الموافق 6 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة مساحته 5 آرات و 24 سنتيارا كائن بعنابة نهج سانت مونيك الى وزارة الانباء لبناء مركز محلى للأنباء . 383
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.