المادة 3
يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الاشخاص الآتى ذكرهم وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى المعدل بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضي : 1 (1) المساعدون التقفيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من فترة تدريب دامت سنة عند تاريخ امتحان الكفاءة، 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من تمديد فترة التدريب بسنة عند امتحان الكفاءة الذي نظم لاجلهم بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 .