قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 8
يتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إمّا من قبل العون المحاسب وإمّا من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض.