قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 6
يقصد “بالأعباء الناتجة” من أجل إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
– المصاريف المرتبطة باستعمال العتاد والمواد القابلة للاستهلاك والأدوات و/أو التجهيزات المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العيّنات الموجهة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– النفقات الناتجة عن استعمال المحلات ووحدات التحاليل المخبرية،
– المصاريف المرتبطة بالمناولة الاستثنائية للخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المنجزة من طرف الغير.