المادة 3
تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المتعلقة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، كما يأتي :
– نشاطات التجارب و/أو تحاليل المراقبة والمراقبة الذاتية المخبرية،
– دراسات حول نوعية وسلامة المباني المخصصة لتربية الحيوانات ومؤسسات الإنتاج والتحويل وأشغال الخبرة والبحث في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري،
– تطوير اللقاحات وإنتاج الأمصال والأجسام المضادة،
– استشارات ومساعدات تقنية في مجال المراقبة والتشخيص المخبريين،
– التدقيق في الجودة والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– أعمال القياسة للأجهزة المخبرية، 2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م
– تأطير التكوين،
– تنظيم وتنشيط ملتقيات ولقاءات علمية.