قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
يمكن أن يستفيد من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الطب البيطري والصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية.