قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية جميلة دائرة جيجل ، قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة (استدراك) . 20 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية جميلة دائرة جيجل ، قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة (استدراك) . 20 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.