قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 9
يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من مجموع النقط الممكن تحصيلها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه.