قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 7
تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمعهد العلوم المالية والحسابية.
وعلى المترشحين الحضور للامتحانات الكتابية في التاريخ المذكور في الاستدعاء.