المادة 4
يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي يجب ارسالها في ظرف موصبى عليه إلى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة.
شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن - 3 أشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية - الورقة رقم (3) f شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الاسراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفية المطلوبة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة في الرقع شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة - الوطنية.
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجلات البلدية الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 صور للهوية يحملان اسم المترشح ولقبه، - . " ظرفان عليهما طوابع بريدية ويحلان عنوان المترشح.