قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 3
يؤخر الحد الاقصى للسم بستة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. ويؤخر هذا الحد الاقصى بعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
ويمنح من جهة أخرى استثناء اضافي عن السن في حدود خمس سنوات، لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 26-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.