قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 2
تفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين شهادة الرقن غير المسلمة من طرف مراكز التكوين الاداري.