قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 12
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين وعليهم الالتحاق بأماكن تعيينهم.
يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه