قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة 11
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيساء المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية - أو ممثله، ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاريين على الآلة الكاتبة.