قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء بناء دار للبريد . 746

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.