المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري المدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة نهاية الدراسات الثانوية (ايليو بيلاستو تكنتو) المسلمة من فنلاندة بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تحضير شهادات في التعليم العالي وطبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات ، بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الباكالوريا المسلمة من الجمهورية الافغانستانية بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 6 يعترف لدبلوم «ماستر أوف آرتس»
المسلم من جامعة كولومبيا الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم العلوم السياسية المسلم من الجامعات الجزائرية.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم مهندس كل الفروع المسلم من جامعة دولة جرونينجان الاراضي المنخفضة) بمعادلة دبلوم مهندس كل الفروع المسلم من الجامعات الجزائرية .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الدراسات الثانوية المسلمة من دولة قطر بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع الذى ينظم الحصول على هذه الشهادات .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975، يسمح للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عالمية البعوث من الجمهورية العربية الليبية ..
بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى وذلك طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات :. - بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم باشلور في العلوم المسلم من جامعة فيسكونسين الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية .
وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في اول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة مهندسى التطبيق المعينين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتي اسمهما في المسابقة بناء على الشهادات من أجل توظيفهما كمهندسين للتطبيق .
السادة : محمود شافعي ، موسى سرير 101 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الذين دخلوا في سلك مهندسي التطبيق عن طريق المسابقة المهنية بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعتبر التقنيون للاشغال العمومية والبناء الآتية أسماؤهم ، ناجحين في المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق .
السادة : نور الدين قاضي ، مسعود تاوريرت ، الحسن بوغابة ، ابن عمرو ميموني الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة -