قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1975
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 - مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري • 415
المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :