المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 27 75-27 75 المؤرخ في 9 محترم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :