المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :