المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم و تسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :