المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، - يقرر ما يلى :