المادة 2
يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :