قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مركز التعليم السمعي والبصرى 623
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 460,000 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية - ( الباب 31-31 « مديرية الادارة العامة - الاجور الرئيسية -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.