المادة 7
يحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3 (3) ، 6 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة | ب - الاختبار الشفوى للنجاح : - الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ، نسخة مطابقة للدبلوم أو الشهادة أو قران - الترسيم في سلك أعوان المكتب ،
- وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح .