قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن المنجمية. 23 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل نهو الجزائرية / المعدد 42 25. 25