قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن المنجمية. 23 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات 25
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر بن يوب، مدير النشاطات المنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.