قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 5
يجب الا تجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ..