قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 4
يجب على شركة « راي جيوفيزيك » ان تعلم فى اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص